للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال: حدثنا خالد بن يوسف قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زياد بن سعد قال: حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة:

"لا تحل اللقطة، من التقط شيئًا: فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه: فليرده إليه، فإن لم يأت: فليتصدق به، فإن جاء: فليخبره بين الأجر، وبين الذي له".

وقوله: لا تحل اللقطة: يمنع الملتقط الانتفاع بها في حال الغنى والفقر، إلا أن جوزنا له ذلك في حال الفقر، للاتفاق؛ لأنه أمر بالصدقة.

وقوله: فليتصدق به: ينافي أكل الملتقط إياه إن كان غنيًا.

ويدل عليه حديث: أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكوني من الصدقة لأكلتك".

وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون شأنها الصدقة؛ لأنها لقطة،

<<  <  ج: ص:  >  >>