للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت}.

وقال: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وإنما المراد الصدقة.

وقوله: أستنفق بها: معناها: تصدق بها، والله أعلم.

وأيضًا: يحتمل أن يكون الرجل كان فقيرًا، يجوز له أكل الصدقة.

- وأما لفظ عبد الله بن يزيد عن أبيه وقوله: أفضها في مالك: فلا دلالة فيه على جواز الأكل، وإنما فيه الأمر بحفظها، وإجرائها فيما بين ماله في الموضع الذي يحوز فيه ماله.

- وأما قوله في حديث حماد بن سلمة: فهو لك: فإن حمل على حقيقة لفظه، لوجب أن يكون مالكاً لها، ولا خلاف أن الملتقط لا يملكها، فإذا معناه: لك إمساكها، كما "قال عبد الله بن رواحة لليهود حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خارصًا: إن شئتم فلكم، وإن شئتم لي".

وإنما أضافه إلى نفسه، لا على جهة أنه يملك استهلاك الثمر، والانتفاع بها، لكنه لما كان هو المتولي لخرصها، والقيام فيها: جاز أن يقال: وإن شئتم فلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>