للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذلك أن الوصول إلى صحة دعواها يمكن بشهادة القابلة، ولا تصدق إلا ببينة، وبنتها هي المرأة التي يجوز لما المشاهدة للولاة.

وللكلام في جواز قبول شهادة المرأة الواحدة على الولادة موضع غير هذا.

وليست المرأة في هذا كالرجل في قبول دعوته لنسب اللقيط، وذلك لأن الأصل في ذلك أن كل إنسان فإنما يكلف البينة على دعواه على حسب الإمكان، ألا ترى أن المرأة تصدق على الحيض بغير بينة؛ لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا من جهتها.

ولا خلاف بين أهل العلم في جواز شهادة النساء وحدهن في الولادة؛ لأن الرجل لا يجوز لهم حضور الولادة، فقلنا على هذا الأصل: لما كان سبيل إثبات النسب من جهته قوله، وجب أن يصير قوله فيه كالبينة، كما كان قول المرأة في تصديقها على الحيض كالبينة، إذ لا يتوصل إليه إلا من جهتها، كذلك دعوة الرجل.

ومن أجل ذلك قلنا في الرجل: إذا أقر بابنٍ، وصدقه فيه: ثبت النسب، ولو أقرت المرأة بابنٍ، وصدقها: لم يثبت النسب بينهما إلا بامرأة تشهد على الولادة.

وقال أصاحبنا: القياس في اللقيط أن لا يصدق مدعيه على النسب إلا سنة، وإنما استحسنوا في جواز دعوته.

<<  <  ج: ص:  >  >>