للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة:

قال: (ولا يرث العبد، ولا يورث).

لأنه لا يملك، ولا خلاف في ذلك.

مسألة:

قال: (ولا ميراث لمرتد)، ولا خلاف فيه نعلمه.

مسألة: [حكم مال المرتد الذي اكتسبه قبل ردته]

قال: (وإذا مات المرتد على ردته، أو قتل: فماله لورثته من المسلمين على فرائض الله).

قال أحمد: "روي عن علي أنه قتل المستورد حين ارتد، وجعل ميراثه لورثته من المسلمين".

ويحتج فيه بعموم قول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>