للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسله بالاتفاق إذا كثر، ولا يجزئ فيه الحجر في غير موضع الاستنجاء.

وإنما افترق حكمه عند خصمنا لأجل الموضع، ومواضع بدن الإنسان لا تأثير لها في تخفيف حكم النجاسة، ألا ترى أن الغائط والبول أي موضع أصاب من بدن الإنسان: لم تجز الصلاة فيه إذا صار في حد الكثرة، كذلك موضع الاستنجاء.

فإن قيل: فقد فرقت بين النجاسات لأجل اختلاف الأماكن؛ لأنك تجيز حكمها من الخف والنعل إذا كان لها جرم قائم بعد الجفاف، ولا تجيزه في الثوب.

قيل له: إنما اختلفا لاختلاف الأماكن في قبول النجاسة، ومخالطتها إياها، وجرم الخف لا ينشف النجاسة، وجرم النجاسة ينشف الرطوبة الحاصلة في الخف إلى نفسه، فيزول بالحك، والثوب ينشف النجاسة إلى نفسه، ولا يزول ما ينشفه منها بالحك، وإنما اختلفا من أجل اختلاف المواضيع.

وأما بدن الإنسان فليس بمختلف في باب قبول النجاسة أو حصولها فيه، فإذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة مع بقاء أجزاء النجاسة في موضع الاستنجاء من غير ضرورة، دل ذلك على أن هذا القدر

<<  <  ج: ص:  >  >>