للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعض اللفظ.

وأيضًا: فإن أبا حنيفة لا يورث منه وهو كافر؛ لأن من قوله: أن ملكه يزول بالردة في آخر جزء من أجزاء الإسلام، فإذا مات: كانت الردة هي الموجبة لنقل الملك، فإنما ورثه عقيب الإسلام بلا فصل، كما يورث الميت عقيب الحياة بلا فصل.

فإن قيل: فإذا لحق بدار الحرب، فقد ورثته وهو حي.

قيل له: لأنه صار في حكم الميت، لانقطاع حقوقه عنا بلحاقه بدار الحرب، وانقطاع العصمة بيننا وبينه، كما قال مخالفنا إنه يزول ملكه، ويجعل في بيت المال.

وكما جاز إزالة الملك باللحاق ونقله إلى جماعة المسلمين في حال حياته، كذلك في نقله إلى الوارث.

فإن قيل: فلم يخل في ذلك من أن تكون قد ورثته حيًا.

قيل له: وما الذي يمنع منه؟ وقد قال الله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم}، وكان منهم قوم أحياء.

* ومن جهة النظر: إن من لم يورث المرتد، فإنه يجعل ماله لبيت مال المسلمين، ويستحقه المسلمون عنده لأجل إسلامهم، والوارث معه إسلام، وقرب نسب، فقد اجتمع له سببان، فينبغي أن يكون أولى من ذي السبب الواحد.

كما أن الإخوة من الأب والأم أولى بالميراث من الإخوة للأب؛

<<  <  ج: ص:  >  >>