للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: ميراث البنتين]

(وللبنتين الثلثان، وكذلك لما فوقهما).

لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البنتان، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات والأخوات.

فإن قبل: قال الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين}.

قيل له: هذا كقوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق}.

مسألة: [ميراث البنات وبنات الابن]

(ولا شيء لبنت الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معها ذكر).

وذلك لأن البنتين قد استكملتا جميع سهام البنات، وهما الثلثان، فلم يبق لبنات الابن شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>