للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن، وأخت: أن للبت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت".

فإن قيل: قال الله تعالى: {إن امرؤا هلك ليس له، ولد وله، أخت فلها نصف ما ترك}، فإنما جعل لها النصف عند عدم الولد، فكيف تعطيها النصف مع الولد؟.

قيل له: تسميته لها النصف في حال عدم الولد، لا دلالة فيه على حكمها عند وجود الولد؛ لأن المخصوص بالذكر لا يدل على أن ما عداه فحكمه خلافه، كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}، ولم يدل على أن لنا قتلهم إذ لم نخش الإملاق.

وإذا كان كذلك، فحال عدم الولد حكمها موقوف على الدلالة، وقد وردت السنة بإعطائها النصف مع البنت، فأعطيناها.

وأيضًا: قال: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد}، ثم يرثها أيضًا إذا كان لها ابنة، وكان معنى الآية: إن لم يكن لها ولد ذكر.

وكذلك قوله: {إن امرؤا هلك ليس له، ولد وله، أخت فلها نصف ما ترك}: معناه: ليس له ولد ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>