من هذه الجهة أقوى حالًا من الجد، فأعطى الأخوات فرائضهن، وما بقي فللجد بالتعصيب.
وإذا كانوا إخوة وأخوات: نظر، فرأى للجد مزية ليست للإخوة والأخوات، وهي الأبوة: ورث مع الابن، ولا ترث معه الكلالة، وله ولاية وليست للإخوة والأخوات.
ورأى أيضًا للإخوة والأخوات حالًا لم يرها للجد، وهي أن ميراثهم مذكور في الكتاب في قوله:{وإن كانوا إخوة رجالًا ونساًء فللذكر مثل حظ الأنثيين}، وأنهم اقرب إلى الأب من الجد، والأب هو النسب الذي يدلي به الفريقان، فسوى بينهم في القسمة ما دامت المقاسمة خيرًا له من السدس.
ولم يحطه عن السدس؛ لأنه لا يسقط بحال، والإخوة والأخوات يسقطون بحال فإذا كان ابنة أو ابنتان، وإخوة وأخوات، وجد: أعطى البنات فرائضهن، والجد السدس، وما بقي فللإخوة والأخوات، كان أخ أو أخت، من قبل أن الإخوة والأخوات عصبة البنات، وليس في تعصيب الجد نص.
ولو كان اجتمع ابنة، وأخت لأب وأم، وأخ لأب: كان للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وليس للأخ هاهنا تعصيب، وهو مساوٍ