للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أيضًا قول أبي حنيفة المشهور، وقول أبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف فقال: المال على أبدانهم، اتفقوا في آبائهم أو اختلفوا.

*وكذلك قولهم في ولد الإخوة إذا اختلفوا، وكذلك ولد الخالات والعمات، وهو على ما ذكرنا من قولهم فيه.

وجه قول أبي يوسف في اعتبار أبدانهم دون آبائهم: اتفاق الجميع على أن اعتبار ولد البنين بأبدانهم أولى منهم بآبائهم، ألا ترى أنه لو ترك ابن ابن، وبنت ابن: كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ولد البنات.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإن ترك ولد أختٍ لأب وأم، وولد أختٍ لأب، وولد أختٍ لأم، فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: لولد الأخت للأب والأم النصف، ولولد الأخت من الأب السدس، ولولد الأخت من الأم السدس، وما بقي فهو رد عليهما على قدر مواريثهم، فيكون المال بينهم على خمسة.

وقال أبو يوسف: الميراث لبنت الأخت من الأب والأم، وتسقط من سواها، وهو قوله الآخر، وهذا على ما بينا من قول محمد في اعتبار من يدلي به، فجعل لكل واحد منهم ما كان لأمه لو كانت حية.

ووجه قول أبي يوسف: أن الأمهات كن يأخذن بالتسمية، وهم لا يأخذون بالقرب، فكان الأقرب أولى، وهو ابن الأخت من الأب والأم، كما لو كانوا بني إخوة: كان ابن الأخ للأب والأم أولى بالتعصيب، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>