للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس، لما روي عن علي رضي الله عنه، وعمر، وعبد الله بن مسعود أن الثلثين للعمة، والثلث للخالة.

ولأن قرابتهما من الميت من جهتين، ألا ترى أنه لو ترك أبوين، كان المال بينهما أثلاثًا، كذلك العمة تدلي بالأب، فتستحق نصيبه، والخالة تدلي بالأم، فتستحق نصيبها، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخالة والدة".

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإن ترك خالة، وابن عمته: كان المال للخالة).

وذلك لأنها أقرب من ابن العمة بدرجة، ومواريث ذوي الأرحام مستحقة بالقرب، كما تستحق بالعصيب، فلا يرث الأبعد مع الأقرب.

*وكذلك: (العمة هي أولى من ابن الخال)، لقربها.

مسألة:

قال: (وإن ترك ثلاث عماتٍ متفرقاتٍ: فالمال للعمة التي من قبل الأب والأم).

وذلك لأن لها فضل مزية الأم، كما أن العم من الأب والأم أولى بالتعصيب من العم للأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>