بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير: فإنها تنقض الطهارة.
والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة: ما روى إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رعف الرجل في صلاته، فلينصرف، وليتوضأ، ولا يتكلم، ثم ليبن على ما مضى من صلاته".
وروى أيضًا إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قاء أحدكم أو قلس، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم".
وروى يحيى بن الوليد عن أبيه عن معدان بن طلحة أن أبا الدرداء رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان رضي الله عنه، فحدثته فقال:"أنا صببت له وضوءه".