للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقر بنصيبها من الجملة، وهو سهمان، وضرب فيه المقر بنصيبه، وهو سبعة، فكان ما في يده بينهما على تسعة.

مسألة: [إقرار أحد الابنين الوارثين بأخٍ من أبيه]

قال أبو جعفر: (وإن لم يقر بزوجة، ولكنه أقر بأخٍ له من أبيه، وكذبه الآخر فيه: قاسم المقر له المقر بما صار إليه من الميراث نصفين).

وذلك لأنه زعم انه شريكه في المال على المساواة، فلا يستحق هو شيئًا إلا وله مثله، وإن الجاحد غاصب لما جحد، فصار كمال بين رجلين، غصب رجل منه بعضه، فيكون الباقي بينهما على حسب ما كان لهما فيه.

[مسألة]:

قال أحمد: وقال أصحابنا: لو لم يقر أحد الابنين بأخ، ولكنه أقر بأن الميت أوصى لهذا الرجل بثلث ماله، وصدقه الموصى له، وكذبه الأخ: أن الموصى له يأخذ من المقر ثلث ما في يده.

وسوى ابن أبي ليلى بين الإقرار بالوصية، وبأخٍ، فقال فيهما جميعًا: يأخذ المقر له ثلث ما في يدي المقر.

وجهة الفرق بينهما على مذهب أصحابنا: أن المقر بالأخ قد تضمن إقراره إيجاب الشركة بينه وبين المقر له في جميع المال، وإيجاب المساواة بينهما فيما يستحقانه، فلا يحصل في يده منه شيء إلا والآخر مساو له فيه، فلذلك أخذ منه نصف ما في يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>