قال أبو جعفر:(ومن توفي، وترك ابنين معروفين، أو ورثة سواهم معروفين، فأقروا بابن للهالك غير معروف: قضي ينسبه من الهالك، وحصل ابنه.
قال: وإن كان الهالك لم يترك إلا وارثا واحدا، فأقر بابن للهالك، فأن أبا حنيفة ومحمدا قالا: يدخل في الميراث، ولا يثبت نسبه من الهالك، وهذا القول هو المشهور من قول أبي يوسف.
قال: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إذا كان وارث واحد، لا يعرف للهالك وارث غيره، وأقر بابن للهالك، قضي بنسبه من الهالك، وجعل إقرار هذا المقر، كإقرار ورثة لو كانوا للهالك جميعًا).
قال أحمد: كان أبو الحسين رحمه الله يقول: إن من قولهم جميعًا: أنه لو وقع التجاحد من الورثة: لم يقبل في إثبات نسب من الميت إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين من الوارثة، أو من غيرهم.
وإذا لم يقع التجاحد، وأقروا جميعا بالنسب: ثبت النسب منه وإن كان واحدا، بعد أن لا يكون هناك وارث غيره فكذبه، على ما روى أبو جعفر عن أبى يوسف، وكان يجعل ما روي عن أبى يوسف قولهم جميعًا.
وما روى محمد في اعتبار رجلين، أو رجل وامرأتين قولهم جميعًا أيضا إذا تجاحدوا، فإذا لم يتجاحدوا: فلا اعتبار بذلك.
وكان يحتج لذلك: أن الورثة خصم على الميت يقومون مقامه في حقوقه، فيصير إقرار الوراثة جميعًا كإقراره، إذ ليس هناك آخر يتعلق عليه حق.