كما ليس للغاصب ذلك، فضمن، وقد قال الله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها}.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المنحة مردودة"، فإن لم يردها عند المطالبة بالرد، صار بمنعه ضامنا.
مسألة: [سفر المودع بالمال]
قال:"وللمودع أن يخرج بالمال".
لأنه قد أمره بالحفظ على الإطلاق، فله أن يحفظه كيف شاء، في السفر والحضر.
قال أحمد: قد روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن له أن يحملها معه في السفر وإن كان لها حمل ومؤنة.
وقال أبو يوسف: إن كان شيئا كبيرا يلزم في حمله مؤنة عظيمة: ضمنه إن أخرجها إلى بلد آخر.
وروى هشام عن محمد: أنه إن كان له حمل ومؤنة، ضمن بالإخراج إلى سفر، وإن لم يكن له حمل ولا مؤنة: لم يضمن.
مسألة: [دفع المودع الوديعة إلى عياله]
قال أبو جعفر:"وله أن يدفعها إلى من شاء من عياله".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute