للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بقبض الآخر، فسقط اعتبار حكم التسليم، فلذلك افترقا.

"وقال أبو يوسف ومحمد: يضمن الأول بالتسليم، والثاني بالقبض".

مسألة: [شك المودع في مدعيين لوديعة أيهما أودعه؟]

قال أبو جعفر:"ومن كان في يده ألف درهم، فحضره رجلان، كل واحد يدعي أنه أودعه، فقال: أودعني أحدكما، ولا أدري أيكما هو؟ فإنه يستخلف لهما".

وذك أن كل واحد منهما لو أقر له به على انفراد، صح إقراره له.

* "فإذا حلف لهما: برئ، ولم يكن لهما غير الألف التي في يده".

لأنه لم يقر بغيرها.

* قال:"فإن أبى أن يحلف لهما: كانت الألف بينهما، وغرم لهما مثلها، وكانت بينهما".

وذلك لأن النكول بمنزلة الإقرار، فصار كإقراره لكل واحد منهما، فيستحقانه نصفين، ثم يغرم لهما ألفا أخرى؛ لأن كل واحد منهما يقول: قد استهلكت عليّ ما أقررت به للآخر.

*****

<<  <  ج: ص:  >  >>