للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو أمير الجيش.

وروى قتادة عن الحسن أن المراد به قرابة الخلفاء.

فلما لم يكن في الآية دلالة علي تخصيص قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دون غيرهم , حصل اللفظ مجملا , مفتقرا إلي البيان , فسقط الاحتجاج بعمومه.

فإن قيل: قد "أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس من سهم ذوي القربى, وكان من الأغنياء".

فدل أن الغني منهم يستحقه، وأنه غير مخصوص بالفقراء.

قيل له: ليس معنا يقين بأن العباس كان غنيًا في الحال التي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذوي القربى، وليس كونه كان غنيا في وقت ما، يوجب أن يكون غنيًا أبدًا.

وأيضاً: فجائز أن يكون أعطاه ليفرقه على فقراء بني هاشم.

وإن صح أنه أعطاه وهو غني، وأنه أخذه لنفسه: كان وجهه أنه اجتمع له النصرة، والقرابة، فاستحقه في حال الغنى والفقر.

* ومن الدليل على أنه مستحق بالفقر دون غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وجدنا سائر من ذكر مع ذوي القربى في الآية لم يستحقوه إلا بالفقر، وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، والمعنى فيه أنه سهم

<<  <  ج: ص:  >  >>