للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: فإن الخراج يعود نفعه على كافة المسلمين، وقد ثبت ذلك في الأرض، فلا يجوز نقله إلى العشر، الذي هو حق لخاص من المسلمين ببيعه إياها، إذ لا سبيل لهما على إبطال ما قد ثبت من الحق فيها للكافة.

مسألة: [شراء الذمي أرض عشر من مسلم]

قال أبو جعفر: (وإذا اشترى الذمي أرضا من أرض العشر من مسلم: فعليه الخراج في قول أبي حنيفة، ثم لا يعود إلى العشر أبدًا وإن ملكها مسلم.

وقال أبو يوسف: على الذمي فيها عشران، ويوضعان موضع الخراج.

وقال محمد: هي أرض عشر على حالها، وتوضع في مواضع العشر).

قال أحمد: يعني أنه يوضع موضع الصدقة.

قال أحمد: روى ابن سماعة عن محمد: أنه يوضع موضع الخراج، إلا أنه فيما تخرج الأرض.

والأصل في ذلك: أن الواجب كان عليها في المسلم: العشر، وهو صدقة، ولا جائز أخذ الصدقة من الذمي؛ لأن الصدقة قربة، ولا قربة للذمي، فوجب أن يسقط العشر بملك الذمي، ثم يسقط العشر، واحتجنا إلى إثبات الحق فيها، إذ لا يجوز إخلاء الأرض من وجوب حق فيها، فوجب أن يكون ذلك الحق هو الخراج؛ لأن الكافر لا يبدأ بالعشر.

ألا ترى أن الإمام إذا أقر أهل الأرض عليها بعد الظهور عليها، أن الواجب عليهم هو الخراج، فلا يمتنع من نقلها من العشر إلى الخراج؛ لأن الخراج عائد على كافة المسلمين، فلم يسقط حق مستحقي العشر

<<  <  ج: ص:  >  >>