للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأرضون عنده إذا كان أصلها العشر، فأما إذا كانت خراجية في الأصل، فإنها لا تنتقل إلى العشر أبدا.

* وأما أصل محمد: فإنه يعتبر ما ابتديت به الأرض، فإن ابتديت بالخراج: لم ينتقل أبدا، وإن ابتديت بالعشر: لم ينتقل أبدًا، لا إلى الخراج، ولا إلى عشرين بشراء ذمي، ولا تغلبي نصراني.

وروى ابن سماعة عنه أيضًا: أنها تنتقل بشراء التغلبي لها إلى عشرين، توضع موضع الخراج، إلا أنها تكون فيما تخرجه الأرض.

وقال محمد: إذا ابتدئ التغلبي، بأن جعل على أرضه عشران، ثم أسلم، أو باعها من مسلم أو ذمي: فالعشران على حالهما في قول محمد.

قال أحمد: والصحيح الذي استقر عليه قوله المشهور: أنه يعتبر ما تبتدأ به الأرض، ثم لا يتغير أبدًا.

ووجه قوله ذلك: أن ذلك حق قد تعلق بالأرض، فلا يتغير بانتقال الملك؛ لأن الأملاك لا تأثير لها في إسقاط الأرضين.

ألا ترى أن العشر قد يجب في أرض الوقف التي لا مالك لها، كما تجب في أرض لها مالك، وقد يجب الخراج أيضًا في أرض الوقف، فدل على اعتبار ثبوت الحق ابتداء في الأرض، ولا اعتبار بالملك فيه.

ومن هذا الوجه فارق ذلك عنده المال الممرور به على العاشر، في أنه يجب تارة ربع العشر إذا كان لمسلم، وتارة نصف العشر إذا كان لذمي؛ لأن هذا الحق يتعلق حكمه بالمالك، ألا ترى أنه لو مر به غير مالك: لم يجب فيها شيء، بأن يكون مودوعًا، أو مضاربًا، وأن الصبي والمجنون لا يؤخذ ذلك من مالهما، فدل على اعتبار المالك فيه، وسقوطه في الأرضين.

<<  <  ج: ص:  >  >>