وإنما جاز النكاح بشهادة الرجل والمرأتين، لما روى نوح بن ميمون المضروب عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي، وشهود".
وذلك يتناول الرجل والمرأتين؛ لأن اسم الشهود يتناولهم جميعًا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين"، وذلك ينتظم جوازه برجل وامرأتين، لوجود الشاهدين.
وأيضًا: فإن اسم الشاهدين في البيوع، يتناول الرجل والمرأتين.
والدليل عليه: قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}.
معناه والله أعلم: فإن لم يكن الشاهدان رجلين، فالشهيدان رجل وامرأتان، فسمى الرجل والمرأتان شهيدين؛ لأن قوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين}: معلوم أنه لم يرد به: فإن لم يوجد الاثنان، لاتفاق المسلمين على جواز شهادة النساء مع رجلين، فعلم أن المراد تسمية الرجل والمرأتين شهيدين، ليعتبر ذلك في سائر الحقوق.