تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها، قالوا: يا رسول الله! ما إذنها؟ قال: أن تسكت".
ويدل عليه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها".
وفي بعض الألفاظ: "وصمتها إقرارها".
وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأمروا النساء في أبضاعهن قال: قلت: فإن البكر تستحيى فتسكت، قال: فهو إذنها".
فهذه الأخبار كلها تدل على أن تزويج البكر لا يجوز بغير إذنها.
وروى أبو إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت، لم تزوج".
وحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute