للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خلاف فيه مع ذلك بين الفقهاء.

مسألة:

قال: (ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين).

وذلك لما روى ليث عن الحكم قال: "أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين".

وروى سليمان بن سير عن عبد الله بن عتبة قال: "قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ينكح العبد اثنتين، وتعتد بحيضتين، وتطلق اثنتين".

* ومن جهة النظر: إن العدد حق مقرر من حقوق النكاح، فيثبت له نصف ما يثبت للحر، بدلالة أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، إذ كانت حقًا مقدرًا من حقوق النكاح.

وكذلك قالوا في قسم الأمة على النصف من قسم الحرة، وليس

<<  <  ج: ص:  >  >>