للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على أن فيها حقًا للزوج وإن كانت حقًا لله تعالى: قول الله} فما لكم عليهن من عدة تعتدونها {، فجعل العدة إذا وجبت حقًا له.

مسألة: [مجوسي أسلم وعنده مجوسية]

قال: (وإذا تزوج المجوسي امرأة مجوسية، ثم أسلم، عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت: فهي امرأته على حالها، وإن أبت: فرق بينهما).

وإنما لم يقرا على النكاح لقوله تعالى:} ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن {، وهي مشركة لا يجوز وطؤها.

ويدلك عليه: أن ابتداء العقد عليها لا يصح في هذه الحال.

* وإنما لم تقع الفرقة بإسلامه؛ لأن المعنى الموجب للتحريم وهو كفرها غير حادث على النكاح، وإسلامه هو الحادث، وليس الإسلام موجبًا للتحريم، ولابد لوقوع الفرقة من سبب حادث على النكاح، فلما لم يكن كفرها حادثًا على العقد، بل كان العقد موجودًا معه، احتجنا إلى سبب تقوية الفرقة، وهو إباؤها الإسلام بعد العرض عليها؛ لأنه لا يجوز لنا تبقيتها على النكاح.

وليس إسلام أحد الزوجين فيما يتعلق به من الفرقة، كردة أحدهما؛ لأن الردة سبب موجب للتحريم، حادث على النكاح، فصار كالرضاع، ووطء أم المرأة، وسائر الأسباب الحادثة على العقد الموجبة للتحريم، فوقعت الفرقة عقيبها، فإذا عرضنا للإسلام، فأبت أن تسلم، صار إباؤها

<<  <  ج: ص:  >  >>