وسلم فيمن عقد على هذا الوصف في حال الشرك، فينتظر حال الإباحة والحظر، بل كان حكما في قضية بعينها محتملة لما وصفنا: سقط الاحتجاج به في موضع الخلاف، إذ ليس لأحد من الخصمين أن يدعي وقوعه بعد الحظر إلا ولخصمه أن يدعيه قبله.
فإن قيل: ترك النبي صلى الله عليه وسلم سؤال السائل عن حال وقوع العقد، يدل على أن الحكم شامل للحالين؛ لأن الحكم لو كان مختلفا لسأله النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل له: يجوز أن يكون تركه المسألة عن ذلك لعلمه وقوع العقد والاحتمال على الوجه الذي ذكرنا.
ويدل عليه أن العقد كان في حال الإباحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك: قوله لفيروز الديلمي في الأختين: "طلق أيتهما شئت"، فهذا يدل على أن العقد كان في حال الإباحة، وأنه ملك بضع الأختين جميعا بالعقد، لولا ذلك لما صح طلاقه في المحرمة منهما.
وأيضا: يحتمل أن يكون معني قوله: "اختر منهن أربعا"، و:"اختر أيتهما شئت": بنكاح مستقبل، وعقد جديد.
وأيضا: يحتمل قوله: "اختر منهن أربعا" أن يكون مراده الأربع الأوائل.
*وأما محمد فذهب إلى ظاهر هذه الأخبار، فإذا تزوج أما وبنتا: حرمت الأم عنده بتزويج البنت، فيفارقها بعد الإسلام، فإن دخل بالأم: حرمت البنت أيضا بوطء الأم.
مسألة:
قال: (وإذا فرق بين المرأة وزوجها لأجل إسلامها، وإبائه الإسلام: