للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطيب، ويجوز لها أن تعقد على نفسها عقد نكاح لزوجها الذي طلقها، مع كونها ممنوعة من الطيب: يدل على فساد اعتلالك.

مسألة: [فسخ عقد النكاح إذا كان بأحد الزوجين عيب]

(ولا يفسخ النكاح بعيب في المرأة في قول أصحابنا جميعا)

وروي نحوه عن علي رضي الله عنه.

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "يرد من أربع:

الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، فيما أحسب".

والحجة لقولنا: أن المعقود عليه من جهة المرأة هو التسليم، وهو موجود مع هذه العيوب، والدليل على صحة ذلك: جواز نكاح المجبوب، مع عدم الوطء رأسا، وفساد نكاح ذوات المحارم، لأجل عدم التسليم.

فلما كان التسليم موجودا من جهتها مع العيوب التي ذكرناها، لم يكن له خيار فسخ العقد مع وجود ما تعلقت به صحة العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>