فأما قوله:"فإن كان صداق مثلها أقل من عشرة دراهم، فيكون لها خمسة دراهم": فإن الأصل عندهم في ذلك أن المتعة، إن كانت أكثر من نصف مهر المثل: لم يزد على نصف مهر مثلها؛ لأن مهر المثل ليس بآكد ي الوجوب من المسمى، فإذا لم تستحق في المسمى أكثر من نصفه إذا ورد الطلاق قبل الدخول على مهر المثل، أحرى أن لا تستحق أكثر من نصفه.
فإذا كان مهر مثلها أقل من عشرة دراهم: أكمل لها خمسة دراهم؛ لأن العشرة مستحقة بالعقد لا محالة، إذ غير جائز استباحة البضع بأقل منها، فلا ينقص قبل الدخول من نصفها.
مسألة:[اختلاف الزوجين في قدر الصداق والنكاح قائم بينهما]
قال:(وإذا اختلف الزوجان في الصداق، والنكاح قائم بينهما، فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا: القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد.
وقال أبو يوسف: القول قول الزوج في المهر، طلق أو لم يطلق، إلا أن يأتي بشيء مستنكر، فلا يصدق).
لأن كل واحد منهما غير مصدق على صاحبه، ألا ترى المتبايعين إذا اختلفا في الثمن، كان اختلافهما فيه مانعا من صحة تسمية الثمن، ولذلك وجب فسخ البيع إذا تحالفا، فكذلك اختلافهما في المهر، إلا أن عقد النكاح إذا لم تكن فيه تسمية صحيحة، أوجب مهر المثل، فالظاهر أنها قد استحقت مهر المثل بالعقد، فالقول قول من يدعيه، لأن الظاهر معه، والآخر مدع بخلاف الظاهر.