للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يقل لا يجوز غيرها إن زادت القيمة أو نقصت، وأجاب أبو يوسف ومحمد عن الواجب منه في سائر الأوقات.

مسألة: [زواج المسلم امرأة على خمر أو خنزير]

قال: (ومن تزوج وهو مسلم امرأة على خمر أو خنزير، فالنكاح جائز، ولها مهر المثل).

وإنما جاز النكاح؛ لأن عدم البدل لا يقدح في عقد النكاح، ففساده أحرى أن لا يقدح فيه.

وأيضا: النكاح لا تفسده الشروط الفاسدة، لأن كل عقد يصح على بدل مجهول: لا يفسده الشرط؛ لأن الشرط الفاسد ليس بأكثر غررا من جهالة البدل.

ووجب مهر المثل؛ لأن عقد المسلم لا يصح على الخمر بحال، فلم تثبت تسمية، إذ لم بدخل تحت العقد، ألا ترى أنه لا يجوز أن تلحقه إجازة.

مسألة: [لو تزوج امرأتين على مهر معين]

(ومن تزوج امرأتين على ألف درهم: قسم على مهر مثلهما).

وذلك لأنه جعل الألف بدلا من بضعيهما، فوجب أن يقسم على قيمتهما، وهو مهر المثل، كما لو اشترى عبدين بألف درهم: قسم الثمن على قيمتهما.

مسألة: [إذا اختلف مهر السر والعلانية: أخذ بمهر السر]

قال: (ومن تزوج امرأة على صداق في السر، وأسمع في العلانية أكثر منه، وانفقا على ذلك: فالمهر مهر السر، وما أظهراه في العلانية فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>