منهما حادثة في ضمان المرأة وملكها، من غير حق لأحد فيها.
وأما محمد فإنه فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، فقال في الزيادة المنفصلة: إنها تمنع الرجوع في الأصل، كما قال أبو حنيفة.
وقال في الزيادة المتصلة: إنها لا تمنعه؛ لأن المتصلة تابعة للأصل، لا حكم لها في نفسها، والمنفصلة منفرة بحكمها بعد مباينتها للأصل، ألا ترى أنها لو زادت في بدنها عند الزوج، ثم قبضها، ثم ارتفعت الزيادة، ثم طلق قبل الدخول: أنه يأخذ نصفها لا غير، ولو كانت ولدت في يده، ثم قبضها، فهلك الولد، ثم طلقها: أنه يضمنها نصف قيمة الولد، فاختلف حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة.
والولد الحادث في يدها يقطع حق الزوج في أخذها بالطلاق قبل الدخول، من قبل أن الولد غير داخل في العقد، وهو مع ذلك موجب بالعقد، على ما بينا في الرد بالعيب في أبواب البيوع.
مسألة:[طلاق المرأة قبل الدخول وقد سلمها العبد المهر]
قال:(ومن تزوج امرأة على عبد، وسلمه إليها، فقبضته منه، ثم طلقها قبل الدخول: فإن نصف العبد في يدها على حكم ملك فاسد، حتى تسلمه إلى الزوج، أو يقضي به القاضي له).
وذلك لأن العقد الموجب كان للملك بدءا، وقد ارتفع بالطلاق، فوجب فسخ الملك في المهر، ولم ينفسخ ملكها بنفس الطلاق، من قبل أن التسليط الذي به صح لها الملك قائم مع القبض، والتسليط عن العقد متى اتصل به القبض: أوجب الملك مع فساد العقد، كالمقبوض عن بيع