للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: [لا نفقة على الزوج للصغيرة]

قال: (ولا نفقة على الزوج للصغيرة التي لا يدخل بمثلها).

لأن النفقة إنما تستحق بتسليمها نفسها في بيت زوجها، بدلالة أن الناشز لا نفقة لها، لعدم التسليم، والصغيرة لا يصح منها التسليم.

مسألة: [وجوب النفقة على الزوج الصغير للمرأة الكبيرة]

(ولو كان الزوج صغيرا والمرأة كبيرة: فلها النفقة إذا انتقلت إلى بيته).

لأن التسليم في بيت الزوج قد صح من جهتها، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>