للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [إباحة زوجة قسمها لغيرها]

قال: (ومن أباحته منهن قسمها، وجعله لسائر أزواجه سواها أو لبعضهن: كان ذلك على ما جعلت عليه).

وذلك لقول الله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا}، فإنها نزلت في مثل ذلك.

"وسألت سودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان طلقها أن يراجعها، ويجعل يومها لعائشة رضي الله عنها، ففعل ذلك".

مسألة: [البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القسم سواء]

قال: (ومن نزوج بكرا أو ثيبا، فإنه إن أقام عندها وقتا: أقام عند غيرها مثل ذلك، لا يفضلها في ذلك على واحدة منهن).

وذلك لقول الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل}.

<<  <  ج: ص:  >  >>