قال أحمد: وذلك لأنه ليس لهن حق القسم في السفر، ألا ترى أنه له أن يسافر دونهن.
وأيضا:"روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها: أخرجها".
*قال:(والأحسن أن يقرع بينهن).
وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه كان يقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخرجها".
وأيضا: فإذا أخرجها بغير قرعة، كان فيه إظهار الميل إلى بعضهن دون بعض، وهو منهي عنه.
مسألة:[حكم العزل]
قال:(وليس للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، وإن كانت أمة: فالإذن في العزل إلى المولى).
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب قال: حدثنا حميد بن عثمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل