للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن الثلاث قد تكون للسنة إذا فرقها في الأقراء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فطلق لكل قرء".

وأن من السنة تفريقها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: "فطلق لكل قرء".

وأنه إذا طلق ثلاثًا في طهر واحد: كان طلاقه واقعًا؛ لأنه قال: "أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين".

وأن جمع الثلاث معصية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "فتكون معصية".

* ووجه الأمر بالمراجعة: أنه لما أوقع طلاقًا منهيًا عنه، والعدة موجبة عنه، أمره عليه الصلاة والسلام بإبطال العدة بالرجعة، إذ أمكنه إبطالها، ولم يكن إبطال الطلاق ليبتدئ طلاقًا مسنونًا، فيكون ابتداء العدة على الوجه المسنون.

* ووجه أمره عليه الصلاة والسلام بالطلاق في الطهر قبل الجماع، ليعلم أنه مطلق حائلًا دون حامل، وإذا جامعها لا يدري لعلها قد حملت، فلا يدري ما طلاقها، أطلاق الحامل أم الحائل؟

وأيضًا: فعسى أن لا يريد طلاقها بعد الحبل فتطلق، ثم يندم إذا علم بالحبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>