وروى عباد بن تميم عن عم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
فصار ذلك أصلًا في أن الطهارة إذا كانت يقينًا في الأصل: لم يرتفع حكما بالشك، وكذلك الحدث إذا كان يقينًا: لم يزل بالشك.
مسألة:[وجوب الغسل بالإنزال من شهوة]
قال أبو جعفر:(ومن أنزل من شهوة بغير جماع، من رجل أو امرأة، فعليه الغسل).
وذلك لما روي أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم، فقال صلى الله عليه وسلم:"إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: فلتغتسل".
ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الماء من الماء"، ومعناه: الاغتسال من الإنزال.