وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من خلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
وفي بعض الأخبار:"فلا حنث عليه"، وقد بينا وجه ذلك فيما تقدم.
مسألة:[تنصيف الطلاق]
قال:(وإذا قال: أنت طالق نصف تطليقة: طلقت واحدة).
وذلك لأن النصف يثبت حكمه في الأصول، كقولك: بعتك نصف هذا العبد، وأوصيت له بنصفه، فوجب أن يثبت النصف المذكور من التطليقة، ثم لما استحال وقوع النصف دون الباقي، وقع الجميع.
ويحتج فيه أيضًا بعموم قوله تعالى:{الطلاق مرتان}، ولم يذكر نصفها الله تعالى ولا غيره، فعمومه يقتضي وقوع الجميع.
وكذلك قوله:{فطلقوهن لعدتهن}، وسائر الآية الواردة في أحكام الطلاق.