للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو يكر أحمد: يعني من الإنزال والإيلاج في الفرج أو الحيض أو النفاس.

والأصل في وجوب الغسل من الحيض: قول الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: "إذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي".

وأما النفاس فهو مثل الحيض في وجوب الغسل منه، ولا خلاف بين المة فيه.

مسألة: [صفة الغسل]

قال أبو جعفر: (والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده إفاضة يصل بها الماء إلى شعره وبشره، ولابد في ذلك من المضمضة والاستنشاق).

قال أبو بكر أحمد: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>