للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود الفرار من الزوج.

وأيضًا: فلما كان انقضاء العدة مسقطا لحقها من ماله في النفقة والسكنى، وجب مثله في الميراث.

فصل: [عدة من مات زوجها في عدة الطلاق منه]

(وإذا مات وهي في العدة، فجعلنا لها الميراث: كانت عدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشرًا، أو ثلاث حيض، في قول أبي حنيفة ومحمد).

وذلك لأن حدوث الموت لا يبطل عدة المبتوتة الواجبة بالطلاق، وتجب عليها أيضًا عدة المتوفى عنها زوجها؛ لأنها قد صارت في حكم المتوفى عنها زوجها في باب استحقاق الميراث.

فلما حكمنا لها من هذا الوجه بحكم الأزواج، وجب أن تكون عليها عدة الوفاة.

"وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حيض لا غير".

لأن الميراث مستحق بالفرار، لا بالزوجية في هذه الحال.

مسألة: [تعليق الطلاق بالحيض]

قال: (وإذا قال لزوجته أنت طالق إن حضت، فقالت حضت: صدقت).

<<  <  ج: ص:  >  >>