العلوق في حال الفراش، وأنها طلقت وهي حامل، وكون العلوق في الفراش يوجب ثبوت النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش".
وإذا جاءت به لستة أشهر، فهذا حمل قام بعد زوال الفراش، وبعدما صارت أجنبية: فلا يلحق نسبه بالزوج.
مسألة:[لزوم النسب إذا طلق بعد الدخول وجاءت بالولد لأقل من سنتين]
قال:(فإن كان دخل بها: لزمه ولدها ما بينهما وبين أقل من سنتين منذ طلق).
وذلك لأن عليها عدة، فما لم تجيء بحمل يتيقن حدوثه بعد البينونة: فهو لازم له، فإذا جاءت به في السنتين فلم يتيقن حدوثه بعد البينونة: فيلزمه.
وأما إذا جاءت به بعد سنتين، فقد علمنا أن الحمل حادث بعد البينونة، وزوال الفراش: فلا يلحق به، وذلك لأن أكثر الحمل عندنا سنتان، وذلك لأن الله تعالى غيب عنا علم ما في الأرحام بقوله تعالى {ويعلم ما في الأرحام}، فلا سبيل لنا إلى معرفة مدة بقاء الحمل في بطن