للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الأخبار توجب غسل جميع البدن مما يلحقه حكم التطهير في الجنابة.

وتدل على أن الوضوء ليس بواجب في الجنابة، وقد بينا الحجاج لوجوب المضمضة والاستنشاق في الجنابة فيما تقدم.

مسألة: [أدنى ما يكفيه من الماء في الوضوء والغسل]

قال أبو جعفر: (ولا نحب له أن يغتسل بدون الصاع، ولا يتوضأ منه بأقل من مد، وإن أسبغ بدونهما أجزأه).

وذلك لما روى انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع"، والمد رطلان.

[مسألة: مقدار الصاع]

قال: (والصاع في قول أبي حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالبغدادي، وفي قول أبي يوسف: خمسة أرطال وثلث).

والكلام في مقدار الصاع موضعه في باب صدقة الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>