للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: المراد به نجاسة الكفر، لا نجاسة العين؛ لأن عينه واحدة في حال الإسلام والكفر.

وأيضًا: لو كان الكافر نجس العين، لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد، وهم كفار.

ودخل أبو سيفان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فلم ينكره.

فدل ذلك على أنه ليس بنجس العين، ألا ترى أن الكلب والخنزير لما كانا نجسين: لم يجز تركهما في المسجد.

* وأما سؤر الحائض، فطاهر بمنزلة سؤر الطاهر، والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها:

<<  <  ج: ص:  >  >>