ووجه رواية الحسن، وهو قول أبي يوسف ومحمد: أن قوله إن قربتك فأنت علي حرام، إذا أراد به اليمين، كان بمنزلة قوله: إن قربتك فوالله لا أقربك: فلا يكون موليًا به.
مسألة:[الحلف على الشرى في الإيلاء]
(وإذا قال لامرأته وهي أمة: والله لا أقربك حتى أشتريك: لم يكن موليًا؛ لأنه قد يشتريها لغيره، فلا يفسد النكاح.
ولو قال: حتى أشتريك لنفسي: كان كذلك أيضًا؛ لأنه قد يشتريها شراء فاسدًا، ولا يقبضها، فيبقى النكاح على حاله.
ولو قال: حتى أشتريك لنفسي وأقبضك: كان موليًا؛ لأنه إذا كان كذلك فسد نكاحها).
فصار كقوله: لا أقربك ما دمت امرأتي، أو لا أقربك أبدًا.
* قال:(ولو قال: حتى أملكك: كان موليًا)، لأن ملكه إياها يفسد نكاحها.
[مسألة:]
(ولو قال: حتى أعتق عبدي، أو: أطلق امرأتي الأخرى: كان موليًا في قول أبي حنيفة ومحمد).
من قبل أنه لا ينفك من أحد معنيين:
إما أن لا يطأها فيحنث، أو يريد أن لا يحنث بوطئها، فيحتاج أن