فيها، كأنه آلى منها بعينها، فلا يكون موليًا من الباقية.
وعند محمد: يكون موليًا من الباقية؛ لأن شرط اليمين يقتضي وقوع تطليقة لا في عين، فلا جائز فسخ شرطها بتعيينه الطلاق الأول في إحداهما بعينها، وإيجاب الطلاق في عين لم يقتضها شرطها.
مسألة:[الإيلاء بامرأتين بحلف واحد]
قال:(ومن قال لامرأتيه: والله لا أقرب واحدة منكما: كان موليًا منهما جميعًا).
لأن قوله: واحدة منكما: يتناول كل واحدة منهما على حيالها؛ لأنها نكرة شائعة، ألا ترى أنه يصح دخول حرف الجمع عليها، بأن يقول: كل واحدة منكما، وكان القياس أن يكون موليًا من إحداهما؛ لأنه يحنث بوطء إحداهما.
مسألة:[الاستثناء في الإيلاء]
قال:(ومن قال لامرأته: والله لا أقربك سنة إلا يومًا: لم يكن موليًا حتى يقربها، وقد بقي من السنة أربعة أشهر).
وذلك لأنه استثنى من المدة يومًا منكورًا، فلم يتناول يومًا بغينه، فجائز له أن يقربها أي يوم شاء من السنة، ويكون ذلك اليوم هو اليوم المستثنى؛ وليس يتناول ذلك يومًا من آخر السنة، ولا من أولها.
ألا ترى أنه لو قال: ما نمت من الليل إلا ساعة، وما قعدت اليوم إلا