للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا: كان الظهار طلق أهل الجاهلية، فأبدل الله تعالى منه الطلاق، وجعله تحريمًا ترفعه الكفارة، فلما لم يصح طلاق ملك اليمين، لم يدخل فيما أبدل من الطلاق.

مسألة: [صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبدا]

قال أبو جعفر: (ويصح الظهار بكل امرأة هي محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا).

وذلك لأن الأم لما كان تحريمها مؤبدًا، وحكم الله بصحة الظهار منها، كان كل من تحريمها على وجه التأبيد بمنزلتها.

مسألة: [الظهار بالرجال]

قال: (ولا يصح الظهار بالرجال، إذا قال: أنت علي كظهر أبي).

لأن ظهر الأب غير محرم عليه النظر إليه.

* والظهار يصح ببطن الأم، وفخذها، وفرجها؛ لأن تحريم هذه الأعضاء عليه كتحريم الظهر.

* ولا يصح الظهار بوجهها، ورأسها؛ أنه يجوز له النظر إلى وجهها ورأسها، فليس تشبيهها بهما إيجاب تحريم.

[مسألة:]

قال: (وإذا وقت الظهار فقال: أنت علي كظهر أمي شهرًا: كان كما

<<  <  ج: ص:  >  >>