وأيضًا: كان الظهار طلق أهل الجاهلية، فأبدل الله تعالى منه الطلاق، وجعله تحريمًا ترفعه الكفارة، فلما لم يصح طلاق ملك اليمين، لم يدخل فيما أبدل من الطلاق.
مسألة:[صحة الظهار بامرأة تحرم عليه مؤبدا]
قال أبو جعفر:(ويصح الظهار بكل امرأة هي محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا).
وذلك لأن الأم لما كان تحريمها مؤبدًا، وحكم الله بصحة الظهار منها، كان كل من تحريمها على وجه التأبيد بمنزلتها.
مسألة:[الظهار بالرجال]
قال:(ولا يصح الظهار بالرجال، إذا قال: أنت علي كظهر أبي).
لأن ظهر الأب غير محرم عليه النظر إليه.
* والظهار يصح ببطن الأم، وفخذها، وفرجها؛ لأن تحريم هذه الأعضاء عليه كتحريم الظهر.
* ولا يصح الظهار بوجهها، ورأسها؛ أنه يجوز له النظر إلى وجهها ورأسها، فليس تشبيهها بهما إيجاب تحريم.
[مسألة:]
قال: (وإذا وقت الظهار فقال: أنت علي كظهر أمي شهرًا: كان كما