للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكرها الله".

قال أبو بكر: وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن، والزهري، وقتادة.

وقال ابن عباس: إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى يكفر، وهذا أيضًا مثل قولنا.

وحكي عن الشافعي أنه إذا أمسكها بعد الظهار ساعة: لزمته الكفارة، ماتت أو عاشت، فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه كفارة.

وحكي عن بعض المتجاهلة: أنه على أن يعيد القول مرتين، وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>