للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَآئِثَ}، والنجاسات من الخبائث، فلا يجوز استعمالها للطهارة.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، والنجس لا يكون طهورًا، كما أن الماء النجس لا يكون طهورًا.

مسألة: [ما يتيمم به]

قال أبو جعفر: (وكل شيء يتيمم به من تراب أو طين أو جص أو نورة أو زرنيخ أو ما يكون من الأرض سوى ذلك من حجارة أو غبار ثوب، فإنه يجزيه في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزئ إلا بالتراب).

قال أبو بكر: وجه قول أبي حنيفة: قول الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، وقال لنا أبو عمر غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>