ورد بعد الخاص قضى عليه، وأنه لا يجب الترتيب، وكذلك قول من وافقه في عدة المتوفى عنها زوجها.
ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن لمضي الأربعة أشهر والعشر لا تنقضي عدتها حتى تضع، فعلمنا أنها مرادة لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ودل على سقوط الأشهر؛ لأن الآية لا تبيح النكاح إلا بوضع الحمل.
مسألة:[عدة أم الولد]
قال:(وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملًا: وضع حملها، وإن كانت غير حامل: فثلاث حيض).
وذلك لأن عدتها واجبة عن الوطء دون العقد، فأشبهت النكاح الفاسد، وقد لزمتها وهي حرة، فتكون ثلاث حيض.
مسألة:[عتق الأمة بعد الوطء]
قال:(ومن أعتق أمته بعدما وطئها: لم تكن عليها عدة).
لأن زوال الملك لا يوجب عدة، ألا ترى أنه لو باعها: لم تجب عليها عدة.