للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورد بعد الخاص قضى عليه، وأنه لا يجب الترتيب، وكذلك قول من وافقه في عدة المتوفى عنها زوجها.

ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن لمضي الأربعة أشهر والعشر لا تنقضي عدتها حتى تضع، فعلمنا أنها مرادة لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، ودل على سقوط الأشهر؛ لأن الآية لا تبيح النكاح إلا بوضع الحمل.

مسألة: [عدة أم الولد]

قال: (وعدة أم الولد إذا أعتقت بموت المولى إن كانت حاملًا: وضع حملها، وإن كانت غير حامل: فثلاث حيض).

وذلك لأن عدتها واجبة عن الوطء دون العقد، فأشبهت النكاح الفاسد، وقد لزمتها وهي حرة، فتكون ثلاث حيض.

مسألة: [عتق الأمة بعد الوطء]

قال: (ومن أعتق أمته بعدما وطئها: لم تكن عليها عدة).

لأن زوال الملك لا يوجب عدة، ألا ترى أنه لو باعها: لم تجب عليها عدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>