وجود الماء من غير عذر، ولأن رد السلام لا تتعلق صحته بالطهارة.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن عده الطهارة كان منعه من رد السلام، وليس يمتنع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان متعبدًا بأن لا يرد السلام إلا وهو على طهارة، ولا يدري هل نسخ عنه هذا الحكم أم كان باقيًا إلى أن توفي.
وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات، لأن رد السلام إنما يكون على الفور، وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في المصر؛ لخوف الفوات.
فإن قيل: جوزه بالذهب والفضة، لأنهما من الأرض.
قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرض، وإنما هي جواهر مودعة في الأرض، ألا ترى أن طبعهما مخالف لطبع الأرض.
* وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم:"التراب كافيك، ولو إلى عشر حجج"، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وترابها لنا طهور".
مسألة:[لا يجمع الجريح بين التيمم والغسل]
قال أبو جعفر: (ومن كان به جرح يضره الماء في أي مكان كان من