ومن جهة النظر: اتفاق الجميع على أن النسب لما كان سببًا لإيجاب التحريم مؤبدًا، تعلق حكمه بوجوده، كذلك الرضاع.
ووجب أن لا يعتبر تكرار الرضاع، كما لا يعتبر في إيجاب التحريم بالنسب ثبوته من جهات كثيرة.
وأيضًا: الجماع الذي تعلق به حكم التحريم، يستوي فيه قليله وكثيره، كذلك الرضاع، إذ كل واحد منهما سبب لإيجاب تحريم مؤبد.
فإن قيل: فالطلاق سبب للتحريم، ولا يتعلق التحريم فيه بالواحدة والثنتين.
قيل له: والطلاق لا يوجب تحريمًا مؤبدًا، وقد قيدنا العلة بدءًا بما كان سببًا لإيجاب تحريم مؤبد.
* وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"، فإن هذا لمخالفنا ألزم منه لنا؛ لأن من أصله: أن دليل هذا اللفظ يقتضي إيجاب التحريم بالثلاث، فلزم إيجاب التحريم بالثلاث، وإذا ثبت التحريم بالثلاث، ثبت بالثنتين، لاتفاقنا جميعًا على أنه لا فرق بين الثانية والثالثة.
ولا يلزمنا على أصلنا أيضًا، وذلك لأنه يحتمل أن يكون النبي