ولم يفرق في ظاهر الخطاب بين الكافر والمسلم، فهو عليهما.
وأيضًا: فإن نفقة الرضاع، لما أشبهت النفقة المستحقة بالنكاح، من جهة وجوبها للمرأة، وجب أن تجب على الكافر للصغير المسلم، كما وجب على المسلم للمرأة الكتابية، وأن لا يمنع اختلاف الدينين من وجوبها، كما لم يمنع اختلاف الدينين من وجوب نفقة النكاح.
* وأما الأب الكافر، فإنما وجبت نفقته على ابنه المسلم، لقوله تعالى:{وإن جهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما وصاحبهما في الدنيا معروفًا}، فأمر بمصاحبتهما بالمعروف في حال كفرهما، وليس من المعروف تركهما جائعين مع إمكان سد جوعتهما.
وأيضًا: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "إنما أولادكم من كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم"، والدلالة فيه على ما وصفنا من وجهين: