منتقض على أصلك؛ لأنك توجب السكنى للتي جاءت الفرقة من قبلها بمعصية، نحو تقبيل ابن الزوج، والردة، ولا توجب لها النفقة.
قيل له: هذا غلظ؛ لأنا قلنا إن وجوب النفقة متعلق بوجوب السكنى، والتي جاءت الفرقة من جهتها بمعصية، قد وجبت لها النفقة، إلا أنها أسقطتها بمنعها نفسها، وهي مما تصح البراءة منها، فصارت كأنها وجبت لها، فأبرأته منها.
وأما السكنى، فلا تصح البراءة منها، فلذلك ثبتت، ولم تسقط بمنعها نفسها.
فصل:[نفقة أم الولد بعد العتق]
قال أحمد: وأما أم الولد إذا أعتقت، فإنما لم تجب لها نفقة من قبل أن عدتها واجبة عن الوطء، فأشبهت العدة من النكاح الفاسد، إذ كانت واجبة عن الوطء، فلم تجب لها نفقة، كما لم تجب للمعتدة من نكاح فاسد.
وأيضًا: فإنها إذا لم تستحق السكنى، لم تستحق النفقة، إذ كان وجوب النفقة متعلقًا بوجوب السكنى.
وأيضًا: فإن فراش الملك لم تستحق به النفقة، فالعدة منه أحرى أن لا تستحق بها.
فإن قيل: فراش الملك تستحق به النفقة؛ لأن نفقة أم الولد واجبة على