قال أبو جعفر:(وإن أرادت المطلقة الحرة أن تنتقل بولدها إلى بلد غير البلد الذي طلقت فيه، فتحضن الولد هناك، فإن كان عقد نكاحها هناك: كان لها ذلك، وإن وقع النكاح في بلد آخر: فليس لها ذلك، وإنما ننظر في هذا إلى عقدة النكاح أين وقعت، لا إلى ما سوى ذلك).
قال أبو بكر: هذا الإطلاق في اعتبار عقدة النكاح غير صحيح، وقد أطلق محمد في الجامع الصغير لفظا يشبه هذا، وربما أشكل على من حمله على ظاهره.
والصحيح من قولهم: ما ذكره محمد في كتاب الطلاق، وهو: أنه ليس لها أن تخرجهم من البلد الذي طلقها فيه، إلا إلى بلدها إذا كانت عقدة النكاح فيه، وليس لها أن تخرجهم إلى بلد غير بلدها وإن وقعت فيه عقدة النكاح، ولا إلى بلدها إذا لم تقع فيه عقدة النكاح.
والأصل في ذلك: أن في الاغتراب بالأولاد ضررًا عليهم، فليس لها أن تفعل ذلك، إلا أن يكون عقد النكاح وقع في بلدها، فلها أن تخرج بهم إليه، وذلك لأن وطنها في ذلك الموضع إنما استحق عليها بعقد النكاح، فمتى ارتفع العقد عاد حكم وطنها الذي كانت فيه على ما كان عليه؛ لأن الزوج إنما استحق إخراجها عن وطنها بالعقد، فإذا ارتفع